لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
42
في رحاب أهل البيت ( ع )
والسنّة ؛ مثل صوم يوم النحر وأيام التشريق ، فإنّه وإن كان صوماً إلّا أنّه منهي عنه . والثاني : ما لم يرد فيه نص ، بل سكت عنه ففعله المسلمون بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . فإن أريد بكون صلاة التراويح بدعة بالمفهوم الأول فلا نسلّم أنها بدعة بهذا التفسير . وقول عمر : إنّها لبدعة خبر مروي مشهور ، ولكن أراد به البدعة بالتفسير الثاني 19 . . . . وليته أورد كلامه هذا إيراداً ، ولم يظهره اعتقاداً ، فإنّ المعنى الأول ليس من البدعة ، فإن مخالفة الكتاب والسنّة لا تسمى بدعة وإنما تسمى اجتهاداً في مقابل النص ، فيبقى معنى البدعة منحصراً بالمعنى الثاني الذي أورده ، والذي قال : إن كلمة عمر تنطبق عليه ، لأن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق ، والتراويح منها . وليست البدعة ما أحدث على نحو مخالف لمثال سابق حتى يقال بأن البدعة هي مخالفة الكتاب والسنّة . ثمّ قال في الصفحة التالية : « أليس يجوز للإنسان أن يخترع من النوافل صلوات مخصوصة بكيفيات مخصوصة
--> ( 19 ) شرح النهج : 12 / 482 .